السمرقندي
180
تحفة الفقهاء
القلع بأرض المعير ، فأما إذا كان يضر به ، فالخيار للمعير : إن شاء أخذ الغرس والبناء ، بالضمان ، وإن شاء رضي الله بالقطع ، فأما إذا أعار الأرض ، ليزرع فزرع ثم أراد أن يسترد والزرع غير مدرك فليس له ذلك ، وتبقى الأرض في يده ، بطريق الإجارة ، إلى أن يأخذ الغلة ، لأن هذه مدة يسيرة معلومة فيه ، وفيه نظر من الجانبين ، بخلاف الغرس والبناء فإنه لو انقلبت إجارة ، يتضرر به المعير لطول المدة . وإن اختلف المعير والمستعير في عدد الأيام ، أو في مقدار الحمل ، أو في المكان فالقول قول المعير لان المستعير قابض لنفسه فيكون سقوط الضمان بناء على الاذن له .